ميرزا حسين النوري الطبرسي

407

مستدرك الوسائل

أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا عليهم السلام كان يقول : ( لا يقطع الصلاة شئ ، إلا الرعاف والدم والقئ ، ومن وجد أذى أو أزا ( 1 ) في بطنه ، فليأخذ بيد رجل من الصف فليقدمه ) . قلت : هكذا في النسخة ، وهي منحصرة ، والخبر موجود في الكافي ( 2 ) ، والتهذيب ( 3 ) ، وقرب الإسناد ( 4 ) ، هكذا : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ، إلى آخره ، فيحتمل التحريف بالزيادة من النساخ ، أو الحمل على ما إذا استلزم إزالته المنافي . 6201 / 2 - وبهذا الاسناد : عن علي عليه السلام ، أنه رعف وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ، ثم جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأسا . 6202 / 3 - وبهذا الاسناد : عن علي عليه السلام ، قال : ( من رعف وهو في الصلاة ، فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة ) 6203 / 4 - دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام ، أنه رعف وهو يصلي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه ، ثم انصرف ( 1 ) فغسل الدم وصلى .

--> 1 ) الأز في البطن : التهيج والغليان الحاصل في البطن ( مجمع البحرين ج 4 ص 6 ) . 2 ) الكافي ج 3 ص 366 ح 11 . 3 ) التهذيب ج 2 ص 325 ح 187 . 4 ) فرب الاسناد ص 54 . 2 - الجعفريات ص 19 . 3 - الجعفريات ص 19 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 191 . 1 ) في المصدر : مضى .